إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .

بشأن إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .
 
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة اشتراكاتها ألف جنيه سنويا فأكثر. ولا تسري على هذه الصناديق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك في إحدى الحالات الآتية: (أ‌) زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله. (ب‌) التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق. (ج) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث. (د) أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين.
المادة (2) : يحدد وزير التأمينات بقرار يصدره بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاصة.
المادة (2) : تتولى المؤسسة المصرية العامة للتأمين الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الصناديق القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم طلبا لتسجيلها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ويتم هذا التسجيل بغير رسوم.
المادة (3) : يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. – وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها. – ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل.
المادة (4) : يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبا بالأوراق والمستندات الآتية: (أ) النظام الأساسي للصندوق. (ب) بيان الشروط العامة للعمليات التي يباشرها الصندوق والأسس الفنية التي تقوم عليها. (جـ) بيان وبأسماء وعناوين القائمين على إدارة الصندوق وصفة كل منهم. (د) البيانات والمستندات التي يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين ضرورة تقديمها للتحقق من أن إيرادات الصندوق تكفي لتغطية التزاماته. وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية أو لمن لهم الحق في عضويتها تقدم طلبات التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين من خلال التنظيم النقابي وعليه أن يقدم الطلب مشفوعا بملاحظاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه، فإذا تأخر التنظيم النقابي عن تقديم طلب التسجيل في هذا الموعد كان لمؤسسي الصندوق التقدم بطلبهم مباشرة إلى المؤسسة.

Similar Posts