«الرقابة المالية» تقر ضوابط جديدة بصناديق الاستثمار والتمويل العقارى

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، أمس، الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات، على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقارى غير مطروحة للاكتتاب العام، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن 5 سنوات.
ووافق المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة بشرط استكمال سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق آخر إصدار. وتحدد القيمة العادلة التى تُطرح بها الوثائق الجديدة وفقاً لصافى قيمة الأصول التى يتم تحديدها بناء على دراسة تعدها شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بمستشار مالى مستقل. وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية إنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها فى مؤسسى شركة صندوق الاستثمار المغلق ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتباريين عن 75% من رأس المال وألا تقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51%، وأن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال.

Similar Posts