الضرائب تصدر تعليمات جديدة لنشاط بيع السيارات المستعملة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة برقم 10 لسنة 2015 بشأن فحص نشاط بيع
السيارات المستعملة
حيث شهدت محاسبة نشاط تجارة السيارات المستعملة مشاكل اختلاف تطبيق المعاملة الضريبية
وصرح على سلطان رئيس الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصرية “مبيعات” فى بيان
له اليوم
الخميس بأنه أثير فى الآونة الأخيرة مشاكل بشأن فحص نشاط تجارة السيارات المستعملة
حيث تلاحظ اختلاف التطبيق بشأن تنفيذ القرار الوزارى رقم 1433 لسنه 2004 والقرار الوزارى
رقم 528 لسنة 2011
والتعليمات المصطلحية داخل المناطق والمأموريات التنفيذية وهو ما استعدى صدور التعليمات الجديدة
وتوضح التعليمات كيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة مشيرة إلى أن المعالجة الضريبية
للسيارات المستعملة تكون كالتالى
فى حالة قيام المسجل ببيع سيارات مستعملة وكانت تمثل أصلا من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسا
لحساب الضريبة العامة على المبيعات
بواقع 30% من قيمة البيع الفعلى وفقاً لفئات الضريبة المفروضة على السيارات
مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991
فى حالة كون المسجل تاجراً فى السيارات المستعملة شراء وبيع السيارات المستعملة تكون القيمة
المتخذة أساساً لحساب الضريبة
العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلى
هى الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها وفقاً لفئات الضريبة المقررة قانوناً
مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23) من القانون 11 لسنة 1991