القانون المدنى من الماده 1 الى الماده 5

مادة ١
١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في )
لفظها أو في فحواها.
٢) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا )
لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ
القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
مادة ٢
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع
الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .
مادة ٣
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك .
مادة ٤
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من
ضرر.

Similar Posts