المحكمة: اخضاع الدقيق المستورد لضريبة مبيعات باثر رجعي غير دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا  بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من 4 مايو من العام 1991.
وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الدستورية طلبا للحكم بعدم دستورية النص السالف ذكره فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة على المبيعات على سلعة الدقيق الفاخر المستورد والمبينة بالجدول رقم (2) من الجدول رقم (أ) المرافق للقانون وذلك بأثر رجعى اعتبارا من 4 مايو 1991.
واستندت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها إلى أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور ولو بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها لا يحييها ولا يزيل عوارها ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوريا ولا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية موضحة أن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.
وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره النص المطعون فيه بأثر رجعى قد ابتغى الحفاظ على مبالغ الضريبة التى سبق تحصيلها من قبل بمقتضى أداة تشريعية تتناقض وأحكام الدستور والتى تتمثل فى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بتعديل الجدولين رقمى (1) (2) المرفقين للقانون رقم 11 لسنة 1991والذى صدر إعمالا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون الأخير مستهدفا بذلك تصحيح مخالفته لنص المادة (119) من دستور عام 1971 والتى تقابل المادة (26) من الدستور الحالى.
وذكرت المحكمة أن المخالفة تتمثل فى إهدار المشرع اختصاصه بتعديل الضريبة وإسناده هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية مما يعد إعراضا من جانب المشرع عن مباشرة ولايته الأصلية فى تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها ونقل مسئولياته إلى السلطة التنفيذية وتفويضها فى ذلك الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون ويشرك السلطة التنفيذية فى إنشائها وتغيير أحكامها وهو المجال المحجوز للسلطة التنفيذية دون غيرها ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد أهدر الأسس الدستورية لنصوص الضريبة وتعديل أحكامهاوأخل بمبدأ العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبى بالمخالفة لحكم المادة (26) من الدستور.

Similar Posts