تقرير هيئة المفوضين في رسوم البيليت: فرض الرسوم الوقائية إعلاء للصالح العام وحماية للصناعة المحلية

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بشأن رسوك البيلت لدى المحكمة الإدارية العليا ومن المنتظر مناقشته والتعقيب عليه بجلسة 17 أغسطس 2019.
 
وجاء في التقرير أن الحكم الصادر قد ولى وجهه شطر نتيجة لم يحالفه فيها التوفيق، ولم يصب بها وجه الحق وصحيح حكم القانون وشيد على أسباب وأسانيد أصلها غير ثابت فى القانون ولا فرعها فى ما توارت عليه أحكام القضاء مما يضحى معه الحكم حريًا بالإلغاء.
 
وأكد تقرير مفوضى الدولة أن موافقة وزير التجارة والصناعة على بدء التحقيق وإجراءات وقائية ضد الزيادة فى الواردات، لم يتم إلا بعد 4 أشهر من تاريخ صدور التوصية، لا يعد مطعنا على التوصية التى انتهت إليها اللجنة الاستشارية إذ أن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد أجازت لوزير التجارة والصناعة قبول أو رفض التوصيات التى تنتهى اليها اللجنة الاستشارية ولم تقرر حكما حال عدم أخذ قرار بشأنها خلال مدة زمنية محددة.
 
 
 
وأورد تقرير مفوضى الدولة، أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف فى استخدامها حال إصدار القرار ولم يتمكن مقيمى الدعوى “شركات الدرفلة” من إقامة الدليل على عكس ذلك، حيث أن البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار فى ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
 
 
 
ويشير تقرير مفوضى الدولة إلى أنه لا مانع قانونى من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات كونها من القواعد التنظيمية التى شرعت لتنظيم تقديم الشكوى محل التحقيق ولم يرتب المشرع البطلان صراحة على عدم مراعاتها، واللائحة التنفيذية للقانون جاوزت الحدود المقررة للحق فى الشكوى الوارد بالوثيقة الختامية لجولة أورجواى بشأن تطبيق المادة 19 من اتفاقية الجات – اتفاقية التدابير الوقائية – وقيدت حق الصناعة المحلية فى التقدم بالشكوى بالنص على نسب محددة لتمثيل الصناعة المحلية وبالتالى لا يجوز الاعتداد بها كسند قانونى للنيل من عمل سلطة التحقيق.
 
 
 
وأكد تقرير مفوضى الدولة على أن قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة لا يهدف إلى منع استيراد البيليت، وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية الضخمة فى تلك الصناعة وحمايتها من الممارسات التجارية غير العادلة فى ظل الظروف الدولية الاستثنائية التى تدفع المصدرين إلى بيع إنتاجهم بأسعار لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية رغبة فى تصريف الفائض من الإنتاج مما لا يعد خلطا بين الزيادة غير المبررة فى الواردات والاغراق كما جاء بحكم أول درجة حيث أن تقرير سلطة التحقيق قد انصب على بحث أسباب تلك الزيادة غير المبررة فى الواردات ومدى الضرر الجسيم الناتج عنه على الصناعة المحلية.
 
 
 
وأضاف أنه لا يمكن تصور حدوث ضرر يتعذر تداركه من تنفيذ القرار المطعون عليه كما أن أوراق الدعوى قد خلت من أى علاقة سببية فيما بين ما ذكرته بعض مصانع “الدرفلة” من غلق مصانعها وتشريد العمالة وبين القرار المطعون عليه وما قد يترتب عليه مما ينتفى معه ركن الاستعجال.
 
 
 
وأوضح قرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط “البيلت” هو إعلاء للصالح العام وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى تتعرض لها وصدر قائما على سببه القانونى المبرر له قانونا.
 
 
 
وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف فى استخدامها حال إصدار القرار ولم يتمكن مقيمى الدعوى “مصانع الدرفلة” من إقامة الدليل على عكس ذلك، و البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار فى ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
 
 
 
وأشار تقرير مفوضى الدولة إلى أنه يتعين الالتفات عن ما جاء بالحكم من أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية الواجب النفاذ هو القرار رقم 7 لسنة 2017 وبالتالى بطلان انعقاد اجتماع اللجنة لعدم توافر النصاب القانونى حيث أن القرار سالف الذكر الذى أسست عليه المحكمة بطلان توصية اللجنة الاستشارية هو قرار ملغى بموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018 المنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعددها رقم 262 تابع الذى أعاد تشكيل اللجنة الاستشارية بعدد 16 عضوًا وبالتالى تكون التوصية الصادرة من اللجنة الاستشارية صحيحة قانونا لتوافر النصاب القانونى اللازم لانعقادها والنصاب القانونى اللازم لصدور توصياتها.
 
 
 
ولفت التقرير إلى أنه لا عبرة بما أورده الحكم من اللجنة الاستشارية قد تعجلت فى إصدار توصياتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى إذ أن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لم يحددا مدة معينة يتعين على اللجنة الاستشارية أن تلتزم بها قبل إصدار توصياتها فيما يعرض عليها من تقارير لسلطة التحقيق فضلا عن أن اللجنة الاستشارية قد أقامت توصياتها على أسباب سائغة وكافية للوصول إلى النتيجة التى انتهت إليها وبالتالى لا تثريب على عليها فيما انتهت إليه من توصيات.
 
 

Similar Posts