خبير: تضارب فى بعض مواد تعديلات قانون الضريبة على الدخل

 
 
 
خبير: تضارب فى بعض مواد تعديلات قانون الضريبة على
 
الدخل
 
أكد  خبير الضرائب، أن هناك تضارب فى عدد من المواد الواردة فى تعديلات
 

قانون الضريبة المضافة، من بينها تضارب بين التعديل الوارد على المادة 56
 

مكرر بالقانون 96 لسنة 2015 والذى يقضى باستبعاد توزيعات الأرباح التى
 

تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى
 

من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبين نص البندين

 
(7)و(10) من المادة 50 حيث أن تلك البنود اخضعت 10% من تلك
 

التوزيعات لضريبة الأشخاص الاعتبارية وأعفت 90% من تلك التوزيعات.
 

وأضاف “وحددت شرطين هما الأول أن تكون نسبة مساهة الشركة صاحبة
 

الأسهم التى تحصل على تلك التوزيعات أكبر من 25%، والثانى ألا تقل مدة
 

حيازة تلك الأسهم عن سنتين”. وأوضح “الأشمونى”، فى تصريح خاص  أن
 

بقاء البنود “7،10” على صيغتها كما هى تعوق تطبيق أحكام المادة 56
 

مكرر المعدلة بالقانون 96 لسنة 2015، مما سيؤدى إلى تضارب فى التطبيق
 

حيث أن النص على صيغته الحالية يستبعد تلك التوزيعات من وعاء ضريبة
 

الأشخاص الاعتبارية فقط للشركات التى تكون نسبة مساهمتها أقل من 25%
 

أما الشركات التى تزيد نسبة مساهمتها عن 25% سوف تخضع نسبة

 
10% من تلك التوزيعات. وردا على التساؤل الذى يدور حول تطبيق القانون

 
44 لسنة 2014 الخاص بالضريبة الإضافية (5%)على السنة المالية

 
2015 أم أنه يطبق فقط إلى عام 2014، أكد أن الرأى بأن الضريبة تطبق
 

على عام 2014 يخالف صحيح النص ويتنافى مع القواعد الدستورية الثابتة
 

التى لاتقبل التاؤيل، وهى عدم تطبيق القوانيين بأثر رجعى، بينما التعديل الوارد
 

بالقانون ذكر أن تفرض ضريبة اضافية على السنة المالية الحالية، وأن ينشر هذا
 

القانون فى الجريدة الرسمية ويطبق من اليوم التالى لتاريخ نشرة وهو21
 

اغسطس 2015 بذلك يكون التفسير الصحيح للنص هو أن يطبق على عام

 
2015. ولفت إلى أنه كان من الأحرى على المشرع لو كان يقصد عدم تطبيق
 

تلك الضريبة “الضريبة الاضافية 5%” مرة اخرى ويكتفى بالعام المالى
 
2014 أن يلغى هذا القانون، أو يكون التعديل ينص على يلغى العمل بالقانون

 
44 لسنة 2014 وتعفى الشركات التى تنتهى ميزانيتها فى الفترة بين 4
 

يونيو 2015 وحتى إلغاء هذا القانون من تطبيقه على اقرارتها، حتى يتدارك
 

عدم خضوع الشركات التى تنتهى ميزانياتها فى الفترة الواقعة من 4 يونيو

 
2015 وحتى 20 اغسطس 2015 من الخضوع للضريبة مرتين، خاصة
 

وأن تلك الشركات لم تسلم اقرارتها حتى الآن لأن القانون يسمح بتسليم الإقرار
 

خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

Similar Posts