ضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، د. محمد عمران، أن مجلس إدارة الهيئة وضع قواعد وضوابط مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن قواعد ضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء ، وضوابط تملك (50%) أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة ، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
 
وأشار د. محمد عمران، إلى وضع معايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها بإتباعها – ومنها ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها ، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد ، وأسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وكذلك قواعد الرقابة والإشراف على قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها ، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها ، بجانب قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها والشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل . 
 
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أنه في جميع الأحوال يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها .
 
وأوضح د. عمران، أن مشروع القانون قد أسند لوحدة – مستقلة – بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، كما تضمن مشروع القانون أنشاء إتحاد  يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى “الأتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة على ان يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الإتحاد وموارده وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث ، على أن يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر – القائم حاليا- لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه ليصبح ” الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي .
 
ونوه د.عمران بإتاحة مواد مشروع القانون الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية في التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة أو أكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها. 

Similar Posts