قانون البناء الموحد

قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء (الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر (أ) فى 11 مايو سنة 2008) بإسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
 
 المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على
الثروة العقارية. 
المادة الثانية تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:
 
(أ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير 
     المختص بالزراعة. 
 
(ب) الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من 
       الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون. 
 
المادة الثالثة يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية، والقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء، فيما عدا المادة 13 مكررا منه، وقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982، والفصل الثانى من الباب
الثانى والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
 
كما يلغى كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق المادة الرابعة فى تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.

Similar Posts