ملامح قانون «حماية المرأة من العنف» بعد انتهاء العدل من إعداده

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل من إعداد ومراجعة مشروع قانون حماية المرأة من العنف
المقدم إليها من المجلس القومي للمرأة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.وتضمن مشروع القانون تعريف العنف ضد المرأة، الذي يشمل جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد
الأخلاق، وفيه تم الإبقاء على جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها، بركنيها المادي والمعنوي على نحو
ما استقر عليه الفقه والقضاء، مع اعتبار رضا الأنثى التي لم تبلغ الثامنة عشرة عامًا غير نافيا ًلوقوع الجريمة.كما تم استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف، الذي يقع على المرأة ولا يصل إلى حد
المواقعة أو الشروع فيها، أيًا كان قصد الفاعل منه، والنص بصياغته المقترحة يتدارك نقصًا
تشريعيًا واضحًا يشوب قانون العقوبات الحالي، كما تم إضفاء الحماية الجنائية على كل صور
التعدي الجنسي بما يلائمها من عقوبة، كما أُعيد تعريف جريمة هتك العرض على نحو ٍأدق، وباعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني.واستحدث مشروع القانون كذلك تعريفًا محددا ًللتحرش الجنسي يشمل كل صوره وأنماطه،
كما استحدث المشروع جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه
محتواها بالوسائط العلمية الحديثة وجريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر
ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظًا على العلاقات الأسرية والإنسانية، وكذلك جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية.كما تم تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباح مادية أو دعائية، على نحوٍ يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، وجرم مشروع القانون نشر صور الضحايا بدون موافقة، وكذلك التلاعب بأدلة الإثبات.ويشمل مشروع القانون كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة بالقيام
بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل، وإنشاء صندوق لحماية
ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده ومنح ضحايا العنف من النساء
الحقوق المقررة للمعاقين، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرض خطير أو عاهة وإلزام وزارتي
التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات
تأهيل ضحايا العنف وإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وأن
يكون لها فروع في المحافظات ويدخل في تشكيلها الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين مراعاةً للبعد النفسي للضحية، في مثل هذه النوعية من الجرائم.كما تضمن إعطاء الحق للنيابة العامة في إصدار أوامر الحماية والمساعدة لحماية المجني عليهن
والشهود والخبراء وغيرهم، بما يُسلهم في إزالة العوائق التي قد تحول دون إبداء شهادتهم،
وإنشاء إدارة بوزارة العدل تختص بحماية الشهود والخبراء والفنيين، واستحداث حماية قانونية
للشاهد باعتباره في حكم الموظف العام، خلال أدائه الشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة،
واستحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجني عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية.وتضمن مشروع القانون إلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني على إنشاء الجمعيات
التي تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك تأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية
لهن وإسناد مهمة متابعة فعالية تنفيذ هذا القانون إلى المجلس القومي للمرأة، وإلزامه برفع تقر
ير دوري بذلك إلى رئيس الجمهورية في ضوء الدور المرسوم له في حماية حقوق المرأة بشكل
عام، ومنحه حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف لصالح الضحايا
والطعن في الأحكام الصادرة فيها، وتقرير عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة بقوانين أخرى،
وتفويض رئيس مجلس الوزراء في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.

Similar Posts