منظمة التجارة العالمية السلبيات والايجابيات

المحتويــات
1.عــام .
2.الغايـة .
3.مبادىء منظمة التجارة العالمية .
4.الهيكل التنظيمي للمنظمة .
5.المهام الممنوحة لمنظمة التجارة العالمية .
6.نطاق عمل المنظمة ( عالمي وشامل ) .
7.جانب المساواة بين الدول الاعضاء .
8.نظام الرقابة .
9.نظام الجزاءات .
10.سلبيات وايجابيات الدخول للمنظمة .
11.الرأي والاستنتاج .
1.عــام
نشأت منظمة التجارة العالمية ( WTO ) على أنقاض منظمة الجات ( GATT ) في 15 نيسان من عام 1994 عند توقيع أكثر من مائة دولة على نتائج دورة (الاوروغواي) في مراكش المغربية ، وتقديم دول أخرى لطلبات الانضمام الى المنظمة المذكورة (1).
اذ كانت منظمة الجات التي نشأت عام 1947 مقتصرة على وضع مجموعة من المبادىء والتدابير المتعلقة بتجارة بعض السلع فقط ـ اذ تم استثناء السلع الزراعية والمنسوجات ـ منها ، بينما جاءت منظمة التجارة الدولية لتغطي مجمل التجارة العالمية من سلع وخدمات وحقوق ملكية فكرية .
تشير الدراسات الاوليّة الى ان تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما سيواكبها من تدابير لتحرير التجارة العالمية ، سوف يؤدي الى ارتفاع الدخل الحقيقي العالمي بما يتراوح مابين (213) الى (274) مليار دولار سنويــاً بحلول عام 2002 ، أي بزيادة تبلغ حوالي (1%) من الناتج الاجمالي العالمي ، ومن المتوقع ان يكون نصيب الدول النامية من هذه الزيادة مايقارب من (80) مليار دولار سنوياً وهو يعادل (1,5%) من اجمالي ناتجها المحلي ، ويتوقع أيضاً ان تتوسع المبادلات التجارية الدولية بنسبة (10%) سنوياً(2(
في المقابل يعتقد الكثير من المراقبين بأن مسألة تحرير التجارة العالمية امر يهم بالدرجة الاولى الدول الصناعية وشركاتها المتعددة الجنسية ، وبالتالي فأن مجموعة الدول النامية سيكون مدى استفادتها أقل بكثير من الدول المتقدمة .
2. الغايــة
تسليط الضوء على مبادىء منظمة التجارة العالمية ، ودراسة آثارها الايجابية والسلبية على الدول النامية التي تنظم الى هذه المنظمة ، والخروج بحصيلة حول ايجابيات وسلبيات دخول العراق اليها في ظل الظرف الراهن .
3 . مبادئ منظمة التجارة العالمية :
ان الهدف الاساسي في انشاء منظمة التجارة العالمية ( WTO ) هو تحقيق حرية التجارة الدولية لغرض رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة ، استمرار كبير في نمو الدخل الحقيقي والطلب الفعلي زيادة الانتاج المتواصل والاتجار بالسلع والخدمات وفقا لهدف التنمية حماية البيئة والحفاظ عليها، وياتي هذا الهدف في ضوء المبادئ التالية(3(
أ . مبدأ الدولة الاكثر رعاية :
ينص على انه” في حالة ابرام الطرف الاخر من معاهدة معينة لاحقة مع دولة ثالثة تتضمن معاملة افضل من المعاملة المتفق عليها في المعاهدة الاولى ، فان اطرافها يستفيدون من المعاملة الافضل التي تم تقريرها للغير لاحقا ”
ب . مبدأ المعاملة الوطنية:
ينص ان ” على الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ان تُطَبق على كل المنتجات المستوردة من الدول الاخرى الاعضاء ذات المعاملة السارية والمطبقة على المنتجات الوطنية المماثلة ، فلا تفرض اية رسوم اعلى من تلك المطبقة على المنتجات الوطنية سواء بشكل مباشر او غير مباشر “.
جـ .مبدأ الخفض العام والمتوالي للرسوم الكمركية :
ان على الدول الاعضاء الدخول في اتفاقات للمعاملة بالمثل تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعريفات ، ويختلف معدل خفض الرسوم الكمركية من سلعة لاخرى ، اذ ان تخفيض الرسوم
الكمركية على المنتجات الزراعية يبلغ 36% على مدى ست سنوات بالنسبة للدول المتقدمة ، وبنسبة 24% على مدى عشر سنوات بالنسبة للدول النامية.
د . مبدا الغاء القيود الكمركية :
حظر عام مطلق يسري على كل الصادرات والواردات حيث ضرورة الخفض ومن ثم الغاء الحواجز التجارية وفي مقدمتها الرسوم والقيود الكمية ، فهذا الالغاء يسهل التجارة بين الدول ، وانه رغم السعي نحو سريانه بصورة عامة ومطلقة الا ان هناك استثنناءات يتم اقرارها مراعاةً لاوضاع معينة .
هـ . مبدأ الشفافية :
اعتراف الاعضاء بالاهمية الراسخة للشفافية المحلية من اتخاذ القرارات الحكومية في الامور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء بالنسبة لاقتصاديات الاعضاء او للنظام التجاري متعدد الاطراف ، ويجئ في مقدمة هذه الاتفاقات تلك المتعلقة بالاعتراف والحماية والاستثمار 000 الخ .
4. الهيكل التنظيمي للمنظمة(4) :
أ.الاجهزة العامـة :
أولاً.المؤتمر الوزاري : ويتكون من ممثلي الدول الاعضاء وهو يضطلع بالمهام الرئيسية للمنظمة .
ثانياً.المجلس العام : يتألف من ممـــثلي جميع الدول الاعضاء ويقوم بمباشرة جميع الاختصاصات الممنوحه للمؤتمر الوزاري .
ثالثاً.الامانة:منحت الاتفاقية الامتيازات والحصــانات التي تكفل استقلالية ممارسة وظائف الامانة وتكون طبيعة مسؤولياتها دولية بحته .
رابعاً.جهاز تسوية المنازعات:وتشمل مهمة هذا الجهاز كافة المنازعات التجارية الحاصلة بين اعضاء المنظمة .
خامساً.آلية استعراض السياسة التجارية :هدف هذه الآلية يتمثل القيام بتقويم عام وشامل للعلاقة بين السياسات والممارسات من ناحــيه والنظام التجاري للدولة من ناحيه أخرى .
ب.الاجهزة المتخصصة :
أولاً.المجالس:نصت الفقرة (5) من المادة الرابعة من الاتفاقية على انشاء المجالس الثلاثة التالية :
(1).مجلس شؤون التجارة والسلع والذي يشرف على سير اتفاقيات التجارة متعددة الاطراف .
(2).مجلس شؤون تجارة الخدمات .
(3).مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية ويطلق علية “مجلس الملكية الفكرية”.
5.المهام الممنوحة لمنظمة التجارة العالمية :
حددت المادة الثالثة من اتفاقية مراكش المهام التالية للمنظمة :
أ.تسهل المنظمة تنفيذ واردات واعمال هذه الاتفاقية والاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف .
ب.توفر محفلا للتفاوض فيما بين اعضاءها بشان علاقاتها التجارية متعددة الاطراف .
جـ. تشرف على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والاجراءات التي تنظم تسوية المنازعات.
د.تدير آلية ومراجعة السياسة التجارية للمنظمة .
هـ.التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات التابعة لهما بغية تحقيق قدر اكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية .
6.نطاق عمل المنظمة ( عالمي وشامل(
أ. عالمي:تنقسم المنظمات الدولية الى عالمية واخرى اقليمية فالمنظمة هي تلك التي تضم كل الدول او قسم منها بامكانية انضمام كل الدول اليها .اما الاقليمية فهي تلك المنظمة الجزئية التي لاتضم في عضويتها الا عدد محدود من الدول نظرا لوجود رابطة تضاف فيما بينها ، ومنظمة التجارة العالمية هي منظمة عالمية ، فالعضوية مفتوحة ومن السهل الحصول عليها ، حيث تتعدد انواع العضوية فيها:
اولا: العضوية الاصلية :وهي تضم الاطراف المتعاقدة في اتفاقيات الجات 1947 .
ثانيا العضوية بالانضمام: وهي تمنح لكل دولة وفقا للشروط التي يتفق عليها بينهما وبين المنظمة
.
ثالثا: العضوية للدول الاقل نموا: فهذه الدول المعترف بها من جانب الامم المتحدة بأنها دول نامية لايتطلب منها ان تقدم أية تعهدات او تنازلات الا في الحدود التي تتفق مع مرحلة تنمية كل منها واحتياجاتها المالية والتجارية وامكاناتها الادارية والمؤسسية .
رابعا: العضوية للاقاليم الكمركية :هي منح المنظمة العضوية للمجموعات الاقتصادية تواكبا مع التطورات الحاصلة في العلاقات الاقتصادية الدولية فعلى سبيل المثال قامت المنظمة باعطاء المجموعة الاوربية العضوية الاصلية فيها .
ب ـ شامـل :
جاءت اتفاقات عام 1994 لتغطي مجمل التجارة الدولية من سلع وخدمات وحقوق ملكية فكرية ، على العكس من اتفاقية الجات التي كانت تشمل التدابير المتعلقة بتجارة السلع فقط(مبدأ الدولة الاولى بالرعاية، مبدأ المعاملة الوطنية ، ازالة القيود ، مكافحة الانحراف والتكامل الاقليمي(.
7 ـ جانب المساواة بين الدول الاعضاء:
يبقى امرا لايمكن التشكيك فيه هو ان اتفاقات التجارة لعام 1994 بما تسعى اليه من تحرير التجارة من اية قيود، فانها ترسخ عدم المساواة فيما بين الدول في ظل حقيقة اختلاف المقدرة التنافسية بين الدول المتقدمة والدول النامية، فان المساواة بين دول غير متساوية من الناحية الفعلية يؤدي الى عدم العدالة ، وادراكا لعدم المساواة الفعلية فيما بين الدول فقد قررت اتفاقية مراكش تبني مجموعة من النصوص بهدف محاولة ايجاد اوضاع تمثل نوعا معينا من المساواة الفعلية بين الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية وكالاتي:
أـ المساواة القانونية: وتتضح من خلال الاجراءات التالية:
اولا: المساواة في التصويت، صوت واحد لكل دولة.
ثانيا: اتخاذ القرارات بالتوافق : أي اتخاذ القرارات بتوافق الأراء والتوافق يعد بمثابة صيغة جديدة للاجماع يتحقق بصورة ضمنية .
ثالثا: تعديل الاتفاق المنشئ:فالحق في التعديل بالاتفاق المنشئ بين الدولة والمنظمة يمنح للدولة المذكورة ، ولكن هناك تعديلات تتطلب قبولها من جميع الدول كموضوع اتخاذ القرارات ومبدأ الدولة الاولى بالرعاية وموضوع الملكية الفكرية.
رابعا: حق الانسحاب: حيث يحق لاي عضو الانسحاب من المنظمة ويسري هذا الانسحاب بعد مدة ستة اشهر من تأريخ أخطار المنظمة كتابيا بالانسحاب.
خامسا: مراقبة السياسة التجارية للدولة : تتعهد كل دولة بدون استثناء بتقديم تقرير مفصل عن سياستها التجارية للمنظمة.
ب ـ المساواة الفعلية: من جانب اخر ان اقرار مساواة الفعلية بين الدول سوف يضيع جهود التنمية التي تتبناها الدول النامية نتيجة الوضع المتميز للدول المتقدمة لذا عمدت المنظمة الى اقرار مجموعة من الأستثنناءات والاعفاءات تجئ في مجملها كاقرار بضرورة العمل على عدم اقرار المساواة الفعلية بين الدول ، والاعفاءات تلك على نوعين:
الاول: اعفاءات عامة :
(1) بمقتضى المادة(11) من الاتفاقية فانه يحظر فرض القيود الكمية على واردات الدول الاطراف ، ولكن قــد ينشب من جراء ذلك خلل في ميزان المدفوعات لدولة طرف في الاتفاق، ففي هذه الحالة من حق الدولة التحلل من التزامها بعدم فرض أي قيود كمية على وارداتها في الخارج.
(2) ان شروط الاتفاقية هو عدم اتباع الدول الاطراف فيها اية اجراءات او تدابير فيما بينها وحسـب الفقرة(2) من المادة الاولى، ولكن الدول الاطراف تستطيع التحلل من هذا الشرط في حالة وجوب فرض الحماية في حالة حدوث ازمة تلحق بالانتاج الوطني ، فقد تعاني المنتجات الوطنية او تصبح مهددة من جراء استيراد بعض المنتجات الاجنبية ، في هذه الحالة يحق للدولة المعنية ان تتخذ الاجراءات اللازمة والعاجلة في هذا الشان كاتباع شروط الحماية طبقا للمادة(19) من الاتفاقية .
(3) الحق في اتخاذ تدابير مكافحة الاغراق (وفق المادة السادسة) في حالة قيام احدى الدول الاطراف بتصدير منتح معين بسعر يقل عن قيمته المعتادة او يقل عن السعر المقابل لنفس الناتج الذي يباع في دولة التصدير.
(4) تطبيق الاجراءات او التدابير المتعلقة بحماية الاداب العامة والنظام العام والصحة ومنع ممارسة الغش والاحتيال حسب المادة(14) .
(5) منح الحق في الحصول على استثناء من تطبيق احكام الاتفاقات متعددة الاطراف حسب المادة(30).
الثاني: الاعفاءات الخاصة بالدول النامية: وهي مجموعة من الاعفاءات تتمتع بها الدول النامية نتيجة لما تواجهها من صعوبات في احداث عملية التنمية بالمقارنة مع الدول المتقدمة من اهمها الاتي:
(1) طبقا للمادة (15) فان الدولة النامية تمنح معاملة خاصة ومتميزة فيما يتعلق بالالتزامــات حول السلع الزراعية ويجب ان تمارس المرونة في تنفيذ التزامات التخفيف على مدى عشر سنوات ، ولاتُلزَم اقل البلدان نموا بالتعهد بالتزامات التخفيف.
(2) المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية الاعضاء في مسألة القيود الفنية على التجارة حيث تنص الفقرتان (1،2) من المادة (12)على اعطاء معاملة تفضيلية واكثر رعاية للبلدان النامية الاعضاء واضعين بنظر الاعتبار الاحتياجات الانمائية والمالية والتجارية للبلدان النامية.
(3) الاعفاء المؤقت في تطبيق المعاملة الوطنية والقيود الكمية ، حيث تنص المادة(4) على انه ” لايجوز لدولة نامية عضو ان تبتعد مؤقتا من احكام المادة(2) الخاصة بالمعاملة الوطنية والقيود الكمية”.
(4) اجراءات مكافحة الاغراق ، حيث تنص المادة(15) على انه من المسلم به ان على البلدان المتقدمة الاعضاء ان تولي اهتماما خاصا لوضع البلدان النامية الاعضاء عند بحثها لطلبات اجراءات مكافحة الاغراق.
(5)اعفاء الدول النامية الاقل نموا من الخضوع لمبدأ حظر فرض الدعم حسب المادة (27 /2/أ) اما الدول النامية الاخرى فانها تخضع لاعفاء مؤقت.
(6)طبقا للمادة (4/3) بخصوص التجارة في الخدمات فانه هناك اعتبار خاص للصعوبة الشديدة التي تواجهها البلدان الاقل نموا في قبول الالتزامات بخصوص التجارة في الخدمات .
(7) تنص المادة(66) من الاتفاقية على انه “نظرا للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لاقل البلدان الاعضاء نموا لاتُلَزم هذه البلدان تطبيق احكام الاتفاق الحالي بخصوص التجارة في مجال حقوق الملكية الفكرية لفترة زمنية مدتها عشر سنوات .
8ـ نظام الرقــابة: بالنظر لأهمية الرقابة على احترام الالتزامات المتولدة عن الاتفاقية وملاحقها ، فقد تم وضع نظام شامل للرقابة لتحقيق هذا الهدف في اطار منظمة التجارة الدولية، ولهذا النظام ثلاثة محاور:
أـ فحص سياسات الدول الاعضاء من خلال استعراض السياسات التجارية لتلك الدول لكي يتم تقدير مدى التطابق بين سلوك الدولة والاهداف المتفق عليها ، وفي النهاية ان لكل دولة حق اجراء المناقشة وتبرير سلوكها وشرحه والمدافعة عنه امام الدول الاعضاء .
ب.للمعاهدة ـ اثناء نفاذها ـ قوة القانون بين اطرافها تطبيقاً لقاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين ) فأن قصّروا في القيام بهذا الالتزام ترتب عليهم المسؤولية الدولية ، وهكذا فأن هذه الاتفاقية لم تصل الى مصاف القواعد الدولية الآمرة.
جـ.يسري مبدأ أولوية المعاهدة على القانون الداخلي للدولة العضو في مواجهة كل سلطات الدولة الطرف في المعاهدة من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية ، ولايقتصر مبدأ الاولوية المذكورة على مجرد التمسك به ، بل يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة داخلياً من اجل تنفيذ المعاهدة في هذا النطاق حتى لاتتعرض الدولة للمسؤولية الدولية .
9.نظام الجزاءات :عند عدم قيام الدولة بالالتزام بتنفيذ نصوص الاتفاقية المذكورة فأن المنظمة تتخذ واحد او اكثر من الاجراءات والتدابير التالية التي تهدف الى الزام الدول المخالفة للألتزام بأدائها:
أ.الحرمان من حق التصويت لدى عدم أداء بعض الالتزامات المالية.
ب.الاستبعاد من عضوية المنظمات المعنية او عدم السماح بالمشاركة في أعمالها .
جـ.حرمان الدولة المخالفة من مساعدات المنظمات الدولية.
د. قيام المنظمات الدولية المعنية بتكليف الدول الاعضاء او البعض منها بأتخاذ اجراءات في مواجهة الدولة التي لاتحترم تعهداتها.
10. سلبيات وايجابيات الدخول الى المنظمة (5):
أ.السلبـيات : بشكل عام يمكن القول ان توزيع الآثار السلبية والايجابية على حدٍ سواء بين الدول النامية من جراء تطبيق مبادىء منظمة التجارة العالمية هو امر يختلف من دولة الى اخرى تبعاً لأختلاف انظمتها الاقتصادية وهياكلها الانتاجية والتمويلية ، أذ ان مدى تأثر الاقتصادات النامية من جراء تطبيق مبادىء المنظمة يتوقف على مجموعتين من العوامل المترابطة وهي درجة الانفتاح على الاسواق العالمية وتركيبة وخصائص الصادرات التجارية من السلع والخدمات.
فكلما كان الانفتاح على الاسواق العالمية اكبر كلما كان لأثر تطبيق مبادىء الاتفاقية آثار ايجابية اكثر وآثاراً سلبية اقل .
أما فيما يخص تركيبة وخصائص الصادرات التجارية من السلع والخدمات فأن الاتفاقية نصّت على احداث تخفيضات مهمة في جدول الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الاولية الداخلة في الصناعة بنسب تصل الى (70%) من النسب السابقة ، اما السلع نصف المصنعة فقد نصّت الاتفاقية على تخفيض الرسوم المفروضة عليها بنسبة تتراوح بين (32% ـ 47%) في حين ان التخفيضات في الرسوم الكمركية على مجموعة السلع المصنعة الاساسية ( النهائية ) تتراوح مابين (25% ـ 43%.
أولاً.من المتوقع ان تواجه الدول النامية آثاراً سلبية من جراء تطبيق برامج الاصلاح الزراعي ، من اهمها ارتفاع تكلفة الواردات من الغذاء نتيجة للأرتفاع المتوقع في الاسعار بسبب انخفاض فوائض الغذاء المدعوم ( كنتيجة لتخفيض الدعم الذي تقدمه الدول الصناعية لقطاعها الزراعي ) وبالتالي تدهور موازين المدفوعات للدول المستوردة للغذاء بشكل عام ( وهي من المؤكد الدول النامية ) فعلى سبيل المثال تتوقع مصادر الامم المتحدة ان تبلغ الخسارة الكلية لمجموعة الدول العربية بسبب تحرير التجارة الدولية في مجال السلع الزراعية حوالي (900)
مليون دولار سنوياً ، كون المنتجات الزراعية تمثل حوالي (20%) من اجمالي الواردات العربية و (4%) من اجمالي الصادرات في كافة الدول العربية(6) .
ثانياً.بالرغم من ابرام اتفاقيات عديدة ضمن اطار منظمة التجارة العالمية تحدد اهداف ومبادىء يجب على الدول الالتزام بها وانشاء اجهزة تتكفل بالادارة والاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقات فأن دور الدول الاعضاء المؤثرة لازال قائماً ، بل ان هناك من الدول ماقد تحاول استناداً الى وضعها المتميز في العلاقات التجارية الدولية ان تقحم اعتبارات سياسية من اجل التحايل على تنفيذ التزاماتها التجارية ويكفي الاشارة الى القوانين التي اعتمدتها الولايات المتحدة الاميركيـــة في مواجهة رعايا الدول الاعضاء في المنظمة بشأن اتخاذ تدابير ذات طبيعة عقابية ضدهم أذا ما باشروا بنشاطات او اقاموا علاقات مع دول مثل كوبا وايران وليبيا .
ثالثاً.في طبيعة الامر ان العديد من انظمة العالم الثالث وجدت انه بأنضوائها تحت راية نظام أقتصاد السوق ، والتخفيف من حدة ازمة الطاقة ، والمستوى المتدني في معدلات نموها ، واثر فشل او تعثر كثير من تجاربها التنموية ، فقد بات من المؤكد قبولها بالامر الواقع وماأنتهت اليه الحالة بأبرام اتفاقية منظمة التجارة العالمية أي ماأرتضته الدول المتقدمة ، والذي لم تجد الدول النامية امامها من سبيل الا الرضوخ ، فكما ان السلام يصنعه الاقوياء عسكرياً ، فان الاقتصاد يفرضه الاقوياء أقتصادياً.
رابعاً.ان وسط ومجال عمل منظمة التجارة العالمية يتيح للدول التي تتخذ من الرأسمالية نظاماً اقتصادياً لها فقط من الدخول في اتفاقاتها ، فبعد انهيار النظام الاشتراكي ، بات نظام السوق بما يتضمنه من شعارات تحرير التجارة العالمية من القيود الداخلية والخارجية وأنحسار دور الدولة المسيطرة في القطاعات التجارية هو السائد في معظم دول العالم ، من ناحية اخرى فان مجال عمل المنظمة هو مجال يشمل كل قطاعات التجارة الدولية .
خامساً.يعتبر قطاع الخدمات المالية والمصرفية من اهـم القطاعات التي تجذب المستثمرين الاجانب لما توفره من سرعة ارباح ، وأن تحرير هذا القطاع في الدول النامية سوف يأتي بمجموعة من السلبيات والايجابيات ، ومن اهم السلبيات هي سيطرة المصارف الاجنبية على مصارف الدولة النامية المعنية بتحرير قطاعها المالي والمصرفي ، لعدم امكانية مصارف تلك الدولة من مجابهة الخدمات المالية المتطورة والتسهيلات ورؤوس الاموال التي تتيحها المصارف الاجنبية لمواطنيها .
وان اهم تجربة في هذا المجال هي التجربة المصرية ، حيث استفادت الكثير من البنوك العالمية من التغيرات التشريعية في مصر التي سمحت بتملك الاجانب لحصص كبيرة في البنوك المصرية .
ب.الايجابيــات(7)
أولاً.ان النطاق القانوني لأتفاق انشاء المنظمة قد راعى الى حد كبيرالتعايش بين مسألتين هما ( التماثل والتنوع ) في التعامل مع الدول الاعضاء ، فالتماثل يبدو واضحاً بسريان شرطيّ (الدولة الأكثر رعاية ، والمعاملة الوطنية لرعايا الدولة في الدول الاخرى) ، مع منح كل الدول ذات الحقوق القانونية في أطار عضويتها للمنظمة ، اما التنوع فيبدو جلياً بأقرار الاعفاءات من تطبيق احكام الاتفاقيات متعددة الاطراف بالنسبة للدول النامية .
ثانياً.جاء موضوع المساواة القانونية بين الاعضاء كأحد الحسنات المسجلة للمنظمة ، حيث تمتلك كل دولة عضو صوت واحد ان كانت من الدول المتقدمة او النامية ، ولا يؤخذ بنظر الاعتبار الثقل الاقتصادي لتلك الدولة او ثقلها السياسي ، مما يوفر فرصة للدول النامية من ابداء آراءها بحرية في موضوع التجارة العالمية.
ثالثاً.ان الاعفاءات الخاصة التي اقرتها المنظمة والمتعلقة بالدول النامية أضفت على المنظمة المذكورة موضوع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة التي تمر بها الدول النامية من متطلبات وجهود عملية التنمية ، وهي ( أي الاعفاءات ) تتيح للدول النامية الاستمرار بجهود التنمية والاستفادة من التسهيلات التي توفرها المنظمة للدول النامية ، وتمكنها كذلك من عدم الالتزام بالشروط التي تعرقل عملية التنمية فيها وبصورة قانونية .
رابعاً.من ايجابيات تحرير قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الدول النامية هي ان حالة تحرير هذا القطاع سوف تساعد على نمو قطاع مصرفي قوي في الدولة النامية المعنية لمجابهة الخدمات المتطورة التي تقدمها المصارف الاجنبية ، ويتم ذلك من خلال الاندماجــات بين المصارف لتكوين مصارف جديدة
قوية وذات رأسمال عملاق لأمكانية مواجهة المصارف الاجنبية مما يؤدي ذلك الى تطور القطاع المالي والمصرفي في الدول النامية .
خامساً.من اهم الخصائص المميزة لمبادىء منظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات انها تضمنت تسهيلات خاصة ومهمة للدول النامية تتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا على اساس تجاري وتحسين الاستفادة من قنوات التوزيع وشبكات المعلومات وتحرير دخول السوق في قطاعات التصدير التي تهمها ، وكذلك انشاء نقاط اتصال من قبل الدول الصناعية لتسهيل استفادة موردي الخدمات في الدول النامية من المعلومات بخصوص الجوانب التجارية والفنية لخدمات محدده ومتطلبات التسجيل والاعتراف والحصول على المؤهلات التخصصية وتوافر تكنولوجيا الخدمات .
11. الرأي والاستنتاج :
أـ ان انضمام اغلب دول العالم (حوالي95%منها) في تلك المنظمة يجعل بحث موضوع الانضمام اليها جدي لتفادي الانعزال عن ثاني اكبر منظمة دولية بعد الامم المتحدة ، فان مجموع الدول الداخلة في الاتفاقية حسب عام 1994 بلغ(110) دولة منها عشر دول عربية ، علماً ان الانضمام الى هذه المنظمة يجلب فوائداً اكبر في حالة الانضمام ضمن اطار ( تجمع مؤسسي) .
ب .تنص المادة (16/4) بأن ” يعمل كل عضو على مطابقة قوانينه ولوائحه وأجراءاته الادارية مع التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيات الملحقة ” لذا من الضروري وعند البدء بالتفاوض مع المنظمة المذكورة الاخذ بنظر الاعتبار الاتي :
أولاً.ارسال مختصين في مجال الاتفاقات الدولية .
ثانياً.ارسال مختصين يعرفون جيداً حيثيات وسلبيات وايجابيات مبادئ منظمة التجارة الدولية.
ثالثاً:مختصين في مجال التفاوض .
رابعا:الاخذ بنظر الاعتبار احتياجات الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة اذ ان الاتفاق الاول بين الدولة العضو والمنظمة يكون بمثابة الدستور الذي سوف يتم التعامل به مستقبلا ويتم الرجوع اليه على الدوام.
جـ ـ قد تنشأ مشكلة مع بعض الدول فيما يخص قوانينها الداخلية فان المادة(16/4) تنص على ان ” على كل عضو ان يعمل على متابعة قوانينه ولوائحه واجراءاته الادارية الداخلية مع التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقات الملحقة ” ويلاحظ على النص المذكور انه لم يقتصر على منح الاولوية لنصوص المعاهدة المكتوبة بين الطرفــين (الدولة المعنية والمنظمة) على نصوص القانون الداخلي فقط ، بل الزام الدولة العضو لتطابق قوانينها التجارية مع نصوص الاتفاقية المذكورة ، وبذلك فان اثر الاتفاقية في النظام الداخلي للدولة العضو يكون:
اولا:الاولوية لقانون المنظمة على القوانين التجارية المحلية .
ثانيا:عدم سريان التشريعات المحلية المتعارضة مع قوانين الاتفاقية وبذلك قد تنشأ مشاكل بين الدولة العضو والمنظمة كما حصل في مصر.
د ـ ان نظام الجزاءات الذي تم الالتجاء اليه من قبل المنظمة عند عدم التزام احد الدول الاعضاء في نص الاتفاقات المبرمة بين الدول المعنية والمنظمة هو نظام غير مؤثر يتعلق بالتقليل من فعـالية البلد المخالف في داخل المنظمة فقط ، اذ ان اثر الجزاءات هي الطرد من المنظمة (أي العودة الى الوضع السابق قبل الدخول اليها .)
هـ لذا نرى وجوب أنظمام العراق الى منظمة التجارة العالمية لانه يتيح الفوائد التالية:
اولا: فسح المجال امام فتح بعض العزلة التجارية التي عاشها العراق ابان النظام السابق.
ثانيا:الاستفادة من الكثير من الاعفاءات العامة والخاصة المتاحة في قانون المنظمة نتيجة لأعتبارين:
(1) ان العراق دولة نامية ويتيح له ذلك استخدام هذه الاعفاءات.
(2) ان العراق دولة تمتلك ظروف اقتصادية خاصة تتيح له استخدام هذه الاعفاءات .
ثالثاً : الاستفادة من تشريعات المنظمة الخاصة بالدول النامية في مجال الخدمات حيث تتيح الاستفادة من التكنلوجيا المتطورة بشكل تجاري وقنوات التوزيع وشبكات المعلومات(الانترنيت) ، ونقاط الاتصـال التي يتم انشاءها من قبل الدول الصناعية لتسهيل الحصول على المعلومات في الجوانب التجارية والفنية.
المصادر
1- موقع المنظمة الالكتروني على الانترنيت 2- نفس المصدر السابق .
3- الحجار ، مصطفى علي ( منظمة التجارة العالمية .. الاهداف والادوار) ، مجلة الاقتصادي ، العدد122 اذار 2001.
4- سليم ، عبد الاحد جمال ( دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة الدولية ) بحث القي في ندوة التجارة الدولية ، عمان 2002.
5- موقع المنظمة الالكتروني على الانترنيت .
6- السلمي، فيصل ( العولمة ومنظمة التجارة العالمية) ، بحث منشور على الانترنيت ، صفحة دراسات اقتصادية .
7- نفس المصدر السابق .
1- موقع المنظمة الالكتروني على الانترنيت 2- نفس المصدر السابق .3- الحجار ، مصطفى علي ( منظمة التجارة العالمية .. الاهداف والادوار) ، مجلة الاقتصادي ، العدد122 اذار 2001.4- سليم ، عبد الاحد جمال ( دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة الدولية ) بحث القي في ندوة التجارة الدولية ، عمان 2002.5- موقع المنظمة الالكتروني على الانترنيت .6- السلمي، فيصل ( العولمة ومنظمة التجارة العالمية) ، بحث منشور على الانترنيت ، صفحة دراسات اقتصادية .7- نفس المصدر السابقwww.wto.org
2- نفس المصدر السابق .
3- الحجار ، مصطفى علي ( منظمة التجارة العالمية .. الاهداف والادوار) ، مجلة الاقتصادي ، العدد122 اذار 2001.
4- سليم ، عبد الاحد جمال ( دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة الدولية ) بحث القي في ندوة التجارة الدولية ، عمان 2002.
5- موقع المنظمة الالكتروني على الانترنيت .
6- السلمي، فيصل ( العولمة ومنظمة التجارة العالمية) ، بحث منشور على الانترنيت ، صفحة دراسات اقتصادية .
7- نفس المصدر السابق .
1- موقع المنظمة الالكتروني على الانترنيت 2- نفس المصدر السابق .3- الحجار ، مصطفى علي ( منظمة التجارة العالمية .. الاهداف والادوار) ، مجلة الاقتصادي ، العدد122 اذار 2001.4- سليم ، عبد الاحد جمال ( دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة الدولية ) بحث القي في ندوة التجارة الدولية ، عمان 2002.5- موقع المنظمة الالكتروني على الانترنيت .6- السلمي، فيصل ( العولمة ومنظمة التجارة العالمية) ، بحث منشور على الانترنيت ، صفحة دراسات اقتصادية .7- نفس المصدر السابق>

Similar Posts