نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999

منشور في عدد الجريدة الرسمية 4389 لسنة 1999 المادة 1 يسمى هذا النظام ) نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثالثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 يكو ن للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل : القرينة على غير ذلك الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة . المؤسسة الصيدالنية : الصيدلية العامة او الخاصة او مستودع االدوية او مصنع االدوية البشرية الصيدلي المر خص : كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة ونقابة الصيادلة ومرخص له . بمزاولة مهنة الصيدلة . الطبيب : الطبيب البشري او طبيب االسنان الطبيب البيطري : الطبيب المرخص له بممارسة مهنة الطب البيطري المادة 3 : يتم الترخيص للتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو التالي أ . للصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية الستيرادها ونقلها وحيازتها وشرائها وبيعها واعادة تصديرها . . ب. للصيدلي المسؤول عن الصيدلية العامة او الخاصة لحيازتها وبيعها وشرائها وصرفها ج. للمدير الفني او من يسميه من الصيادلة العاملين في مصنع لالدوية الستيرادها وشرائها ونقلها . وحيازتها وتصنيعها وتصديرها . د. للطبيب لحيازتها بقصد صرفها هـ. للطبيب البيطري الستيرادها وشرائها ونقلها وحيازتها وبيعها وصرفها المادة 4 تراعى عند ترخيص المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي لحيازة المواد المخدرة والمؤثر ات العقلية :الستعمالها في اغراضها العلمية الشروط التالية أ . تحديد اسم الصيدلي او الطبيب او الطبيب البيطري المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد : واستعمالها في المعهد او المركز على ان يلتزم اي منهم بما يلي 1-تسليم هذه المواد مع سجالتها وجميع البيانات المتعلقة بها اذا انتهت مسؤوليته الي سبب من االسباب عن هذه الحيازة الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له بحيازة هذه المواد وذلك . حسب مقتضى الحال 2-تسلم في حال تعذر استكمال االجراء المحدد في البند 1 من هذه الفقرة هذه المواد الى الشخص الذي يسميه المعهد او المركز ويوافق عليه الوزير وللمدة التي يحددها الحتفاظ هذا الشخص . بحيازتها 3-تزويد الو ازرة بالوثائق التي تثبت عملية تسليم هذه المواد وتسلمها وفقاً الحكام البندين 1 و2 من هذه الفقرة ب. حفظ هذه المواد في خزائن خاصة محكمة االغالق واالحتفاظ بمفاتيحها لدى الشخص المسؤ ول . المرخص له بحيازة هذه المواد : ج. مسك سجالت خاصة بهذه المواد يعتمدها الوزير مع االحتفاظ بالوثائق التي تبين ما يلي 1 .-كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومصدرها وتاريخ ورودها . 2-كميات المواد المصروفة منها مع بيان اسم التحليل والتجربة والمواد المستعملة فيهما لهذه الغاية . 3-الجهة التي اجرت التحليل والتجربة واسماء المشرفين عليهما وتثبيت وتواقيعهم على اتمام اجرائهما .4 -نواتج التحليل والتجربة ان وجدت واالجراءات المتخذة بشانهما 5 .-رصيد المتبقي من هذه المواد وتحديد تاريخ ترصيدها- د. تقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن اسماء هذه المواد وكمياتها الوارد للمعهد او المركز والمصروف منها ومجاالت استخدامها على ان يشتمل التقرير على بيان برصيد هذه المواد في بداية كل سنة . ونهايتها هـ. اعالم الوزارة عن اي فرق في اوزان هذه المواد واالسباب التي ادت الى ذلك وعن الكميات التي انتهى مفعولها التخاذ االجراءات الالزمة التالفها باشراف الوزارة المادة 5 أ .1 .يحظر تسليم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية اال لمن استوردها على ان يتم ذلك باشراف لجنة تمثيل فيها الوزارة ودائرة الجمارك ومديرية االمن العام وعلى ان يتولى مندوب الجمارك بعد انجاز . اللجنة لمهمتها تعبئة االنموذج المبين في رخصة االستيراد واعادة الرخصة الى الوزارة 2 يشارك في اللجنة مندوب عن وزارة الزراعة في حال استيراد هذه المواد لالغراض البيطرية . ب. اذا تعذر استيراد هذه المواد خالل مدة التصريح المعطى الستيرادها فعلى حامل التصريح اعالم الوزارة بذلك والتقدم للحصول على تصريح جديد اذا رغب في ذلك المادة 6 : يلتزم مستورد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي أ . عدم استيرادها او اعادة تصديرها او نقلها عن طريق البريد او داخل طرود محتوية على مواد . اخرى . ب. حفظها اثناء استيرادها او تصديرها او نقلها داخل عبوات امنة ج. تزويد الجهة المختصة بتصريح استيرادها او تصديرها تحت طائلة عدم التخليص عليها او عدم السماح بتصديرها المادة 7 يلتزم المستورد بتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للفحص في سجالت مديرية الدواء في الوزارة قبل تسليمها الى مختبر الرقابة الدوائية لفحصها وعليه تقديم وثيقة للوزارة تثبت ذلك المادة 8 أ . اذا توقفت مؤسسة صيدالنية او مصنع لالدوية البيطرية عن ممارسة العمل او الغي الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او الطبيب البيطري العامل في اي منهما لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فيجب جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها . الوزير ب. اذا توقف اي من المعاهد العلمية او مراكز البحث العلمي عن ممارسة اعماله او الغي الترخيص الممنوح له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فعليه جردها والتصرف بها وفق التشريعات المعمول بها تحت اشراف لجنة يشكلها الوزير المادة 9 يحظر على الجهات المرخص لها بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بيع هذه المواد او تسليمها او التنازل عنها باي صفة كانت اال الى الجهات المرخص لها وبعد موافقة الوزير على ذلك المادة 10 أ . على كل صيدلي او طبيب في مؤسسة صيدالنية او طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويرغب في التخلي عن حيازتها وانهاء مسؤوليته عن هذه الحيازة ان يقوم بتسليم هذه المواد مع سجالتها وجميع البيانات المتعلقة بها الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري . مرخص له من الوزير بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال ب. اذا تعذر استكمال االجراء المحدد في الفقرة أ من هذه المادة فيجب تسليم هذه المواد بموافقة من الوزير الى المدير الفني في الجهة التي يعمل لديها والحاصلة على ترخيص بحيازتها لالحتفاظ بهذه . المواد للمدة التي يحددها الوزير وتزويد الوزارة بوثائق تسليمها وتسلمها ج. يلغى بقرار من الوزير الترخيص الممنوح للصيدلي او للطبيب او للطبيب في المؤسسة الصيدالنية او الطبيب البيطري الذي انتهت مسؤوليته عن حيازة هذه المواد اعتبا ار ريخ تزويد ً من تا الوزارة بوثائق التسليم والتسلم المادة 11 : يلتزم كل طبيب مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يلي أ . االحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد وباسماء المرض الذين صرفت لهم . وعناوينهم والحالة التي استدعت صرف اي منها ب. تعبئة انموذج الوصفة الخاصة بهذه المواد المعد من الوزارة والمتضمن جميع البيانات وااليضاحات المطلوبة على نسختين تسلم النسخة االولى للمريض والنسخة الثانية للوزارة المادة 12 أ . يلتزم كل طبيب بيطري مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عيادة بيطرية بما : يلي 1-االحتفاظ بسجل لتدوين جميع البيانات المتعلقة بهذه المواد عند بدء حيازته لها والكميات . . المصروفة منها ومجاالت استعمالها 2-تعبئة انموذج الوصفة الخاصة بالمواد التي يستلمها من الوزارة على نسختين تسلم النسخة . . االولى لصاحب الحيوان والنسخة الثانية للوزارة ب. على كل طبيب بيطري يعمل في صيدلية او مستودع او مصنع لالدوية البيطرية مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية االحتفاظ بسجل خاص بهذه المواد يسجل يف الجانب االيمن منه المواد التي بحوزته ويسجل في الجانب المقابل الكميات المصروفة منها لالغراض الطبية او . الغراض التصنيع وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير المادة 13 أ . على كل شخص مرخص له بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها تزويد الوزارة في بداية كل سنة ببيان حسب االنموذج المعد من الو ازرة موضحاً فيه الكميات التي كانت بحوزته خالل . تلك السنة والكميات المصروفة منها واالرصدة المتبقية لديه ب. يلتزم المرخص له باستيراد هذه المواد بتزويد الوزارة كل ثالثة اشهر بتقرير يبين فيه الكميات . المستوردة منها والتي في حوزته خالل هذه المدة المادة 14 للوزير تفويض اي من صالحياته المنصوص عليها في هذا النظام الي موظف في الوزارة حسب . مقتضيات العمل المادة 15 . يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام 25/ 9/ 1999

Similar Posts