قانون حماية الطفل

طبقاً لقانون الطفل المادة 72
اعطى القانوناستثناء من أحكام قانون التأمين
الاجتماعي العاملة الحق ان تتحمل الجهة التابعة
لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها
وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون أن تمنح
العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب
الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة
وذلك وفقا لاختيارها .

Similar Posts