قانون رقم 48 لسنة 1941 (صناعي)

قانون قمع الغش والتدليس رقم 84 لسنة 84 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 4998 قانون قمع الغش والتدليس رقم 84 لسنة 84 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 4998 )إستبدلت كلمة مرسوم بعبارة ” بقرار من الوزير المختص ” وكلمة مراسيم بعبارة ” قرارات ” أينما وجدا فى القانون بالقانون 182 لسنة )2991 مادة 2 ( مستبدلة بالقانون 182 لسنة 2991) —— يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة وبغرامة التقل عن خمسة آالف جنيه والتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد األمور اآلتية: 2 -ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0 1 -حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 3 -نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى األحوال التى يعتبر فيها – بموجب اإلتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو األصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 1 -عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0 وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنة والتجاوز خمس سنوات وبغرامة التقل عن عشرة آالف جنيه والتجاوز ثالثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آالت فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة. مادة 1 (مستبدلة بالقانون 182 لسنة 2991) ——– يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة والتجاوز خمس سنوات وبغرامة التقل عن عشرة آالف جنيه والتجاوز ثالثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: 2 -كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية اإلنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أواألدوية أو من الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه األغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو األدوية أو الحاصالت أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صالحيتها مع علمه بذلك. 1 -كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية اإلنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو األدوية أوالحاصالت الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعماال مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت. وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنتين والتجاوز سبع سنوات وبغرامة التقل عن عشرين ألف جنيه والتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت األغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو األدوية أو الحاصالت أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صالحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة اآلنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صالحيتها. مادة 3 (مستبدلة بالقانون 182 لسنة 2991) ——- يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر وبغرامة التقل عن ثالثة آالف جنيه والتجاوز عشرة آالف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من األغذية أو الحاصالت أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة. وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنة وبغرامة التقل عن خمسة أالف جنيه وال تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى عالج اإلنسان أو الحيوان. وتكون العقوبة الحبس مدة التقل عن سنة والتجاوز خمس سنوات وبغرامة التقل عن عشرة آالف جنيه والتجاوز ثالثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت األغذية أو الحاصالت المنتجات أو العقاقير اوالنباتات الطبية أواالدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة اإلنسان أو الحيوان. مادة 3 مكرر) مستبدلة بالقانون 182 لسنة 2991) ———- يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة والتجاوز خمس سنوات وبغرامة التقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمةأيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البالد شيئا من أغذية اإلنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو األدوية أو من الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صالحيته من علمه بذلك. وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد علىنفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا إلعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صالحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فىالميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته. مادة 1 ( مستبدلة بالقانون 182 لسنة 2991) ——– إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 ,1 ,3 ,3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة التقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه والتجاوز اربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 21 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فال يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. وإذا نشأعن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة وغرامة التقل عن خمسين ألف جنيه والتجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. مادة 5 (مستبدلة بالقانون 182 لسنة 2991) ——– يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو األدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء اإلنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى. ويعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة وبغرامة التقل عن عشرة آالف جنيه والتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أوباع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة ألحكام هذا القرار مع علمه بذلك. مادة 6 ——– يجوز بقرار من الوزير المختص فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع فى العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها ويجوز بقرار من الوزير المختص أيضا إيجاب بيان شروط استهالك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحاالت التى تكون فيها غير صالحة لالستهالك أو بيان مقدارها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات. كما يجوز بقرار من الوزير المختص فرض قيود وشروط استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت. ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أوصنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع. ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى يكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجالت والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة الالزمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ويعاقب كل مخالف أحكام القرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة. مادة6 مكررا )مضافة بالقانون 182 لسنة 2991) ——— دون إخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة بأحكام المواد 1 ,3 ,3 مكررا من هذا القانون بطريق اإلهمال أو عدم االحتياط والتحرز أو اإلخالل بواجب الرقابة تكون العقوبةالحبس مدة التزيد على سنة وبغرامة التقل عن ألف جنيه والتجاوز نصف الحد األقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 6 مكرر1( مضافة بالقانون 182 لسنة 2991) ———– دون إخالل بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة التزيد على سنة، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة التزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزالة النشاط نهائيا. مادة 1 ——– يجب ان يقضى الحكم فى جميع الحاالت بمصارة المواد أو العقاقير أو الحاصالت التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة. مادة 8 (مستبدلة بالقانون 182 لسنة 2991) ——– تقضى المحكمة فى حالة الحكم باإلدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. مادة 9(( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الدستورى رقم 418 لسنة 44 ق دستورية جلسة 41/44/4991)) ——– التطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى األحوال المنصوص عليه فى هذا القانون. مادة 20 ——– مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين 19 ,50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 ,3 ,3مكررا من هذا القانون السجن مدة التقل عن خمس سنوات وغرامة التقل عن ثالثين ألف جنيه والتجاوز ستين ألف جنيه أو مايعادل مثلى قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر. وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 21 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فال يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة التجاوز سنة، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون اإلخالل بحقوق العمال قبل المنشأة. وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 2939 فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش. مادة 22 ( الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 182 لسنة 2991) ——– يثبت المخالفات ألحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه وألحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى ، ويعتبر هؤالء مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع األماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة ألحكام هذا القانون ما عدا األجزاء المخصصة منها للسكن فقط. ولمأمورىالضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون ووفقا لإلجراءات المقررة بها. مادة 21 ——– إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على االعتقاد بأن هناك مخالفة ألحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة. وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على األقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات الالزمة للتثبيت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها. مع عدم اإلخالل بحق المتهم فى طلب األفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب األحوال يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خالل السبعة أيام التالية ليوم الضبط. مادة 21 مكرر ———– يعاقب بالحبس مدة التتجاوز سنة وبغرامة التقل عن خمس جنيهات والتتجاوز مائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة 22 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول علىعينات أو بأية طريقة أخرى. مادة 23 ——– تلغى المواد 166 ,311 ,383 من قانون العقوبات. مادة 21 ——- فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة ألحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خالل الثالث سنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة التتجاوز عشرة جنيهات ، وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة. مادة 25 ——- على وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

Similar Posts